للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مسألة (١٧):

اختلف الناس في الإنسان إذا قعد لحاجته من غائط أو بول في استقبال القبلة واستدبارها على ثلاثة مذاهب:

فذهب النخعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد (١)، وأبو ثور: إلى أنه لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الصحاري والبنيان جميعا (٢).

وروي هذا عن أبي أيوب الأنصاري (٣).

وروي عن عروة، وربيعة، وهو مذهب داود (٤): أنه يجوز الاستقبال


(١) وعنه في البنيان روايتان، وصحح ابن قدامة الجواز. انظر المغني (١/ ٢١٠ - ٢١١).
(٢) التمهيد (٦/ ٤٨٠ - ٥٠٠) الأوسط (١/ ٤٣٩ - ٤٤٥) المجموع (٢/ ١٣ - ٢١) التجريد (١/ ١٤٨ - ١٥٤).
تنبيه: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٤٦٠) أن ابن العربي من المالكية رجح عدم الجواز مطلقا كالمشهور من مذهب أبي حنيفة.
قلت: وهو نص كلامه في العارضة (١/ ٢٧) لكن كلامه في القبس (٦/ ٤٨٤ - ٤٨٥) يشير إلى اختيار مذهب مالك. والله أعلم.
(٣) سيأتي تخريج حديثه.
(٤) وخالفه ابن حزم فقال بعدم الجواز مطلقا. انظر المحلى (١/ ١٨٩) وسبب الخلاف بينه وبين إمامه مع أن كلا منهما ذهب مذهب الترجيح بين الأخبار الواردة في هذا الباب: أن ابن حزم يري أنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع، والآخر موافق للأصل الذي هو عدم الحكم، ولم يعلم المتقدم من المتأخر؛ وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع؛ لأنه المتيقن، وأما داود فقد ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل عند التعارض، فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه، وأنه كلا حكم. انظر بداية المجتهد (٢/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>