للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: [القول في تقليد العامي للعالم] (١)

[قال القاضي :] (٢) فأما تقليد العامي للعالم فجائز (٣) [عند مالك ] (٤) في الجملة (٥)، والأصل فيه قول الله ﷿: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٦).


(١) زيادة من (خ) و (ص).
(٢) زيادة من (خ).
(٣) بل قال الباجي: "فرض العامي الأخذ بقول العالم، وإنما نسميه تقليدًا على سبيل المجاز والاتساع، وإلا فهذا فرضه والذي إذا فعله فقد أدى الواجب عليه". الإحكام (٢/ ٧٣٣) وقد نقل القرافي في شرح التنقيح (٤٣٠) كلام ابن القصار فقال: قال ابن القصار: قال مالك: "يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة".
قلت: وعبارته هنا تخالف ما نقله عنه القرافي من تصريحه هنا بالجواز، وفيما نقله القرافي بالوجوب.
قلت: وفي إشارة الباجي المتقدمة تنبيه على أن إطلاق التقليد على فعل العامي هذا؛ فيه خلاف. انظر بيانه في الإبهاج (٣/ ١٩٠٥) سلاسل الذهب للزركشي (٤٣٩ - ٤٤١).
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) انظر إحكام الفصول (٢/ ٧٣٣ - ٧٣٤) تقويم الأدلة (٢/ ٣٩٠ - ٣٩١) المحصول (٤/ ١٤٠٣ - ١٤٠٤) نفائس الأصول (٤/ ٥٩٩ - ٦١١) اللمع (٢٥٠) الواضح في أصول الفقه (٥/ ٤١٦ - ٤١٨).
(٦) سورة الأنبياء، الآية (٧) وقد ناقش الشوكاني الاستدلال بهذه الآية على المراد هنا. انظر إرشاد الفحول له (٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>