للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الجهاد (١)

مسألة (٢) (١):

لا يستحق القاتلُ سلبَ (٣) قتيله من الكفار إلا أن يرى الإمام ذلك بحضرة القتال، فينادي به، أو يجعله مخصوصا لإنسان إذا كان ذلك جهده (٤).

وبه قال أبو حنيفة (٥).

وقال الشافعي يستحق ما يقع عليه اسم سلب من دابته وسلاحه وثيابه،


(١) الجهاد مأخوذ من الجهد الذي هو التعب، ثم اشتهر في الشرع بنعت خاص، كما اتفق في الصلاة والصيام وغيرهما، وهو من العبادات العظيمة .. ولما له من الفضيلة العظيمة يرجَّح اختيار مالك وأصحابه في جعله في المصنفات مع العبادات، والشافعية يجعلونه مع الجنايات لأنه عقوبة على الكفر، فهم يلاحظون المفعول به، ونحن نلاحظ الفاعل، وتعلق الفعل بفاعله أشد من تعلقه بمفعوله. أفاده القرافي في الذخيرة (٣/ ٣٧٣)
وقال ابن عرفة: "الجهاد قتال مسلم كافرا غير ذي عهد، لإعلاء كلمة الله، أو حضوره له، أو دخول أرضه". شرح حدود ابن عرفة (١/ ٢٢٠ - ٢٢٣).
(٢) في عيون المجالس مسألة تسبق هذه المسألة، وتتعلق بحكم الجهاد.
(٣) السَّلَب في اللغة الاختلاس، وفي الاصطلاح: "هو ما يأخذه القِرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها، وهو فعَل بمعنى مفعول، أي مسلوب". النهاية (٤٣٧) القاموس المحيط (١/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٤) انظر الكافي (٢١٥) الإشراف (٤/ ٤٣١ - ٤٣٣) التلقين (٩١) بداية المجتهد (٣/ ٤٧٣ - ٤٧٧) الذخيرة (٣/ ٤٢١ - ٤٢٣).
(٥) بدائع الصنائع (٩/ ٤٥٩ - ٤٦٥) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٥٠٠ - ٥٠٥) حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٧ - ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>