للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (٨):

قال: ولا يستعان بالمشركين على قتال العدو، ولا يعاونوا على قتال عدوهم (١).

وقال أبو حنيفة والشافعي (٢): يجوز ذلك (٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ﴾ (٤).

فنهاهم أن يتخذوهم بطانة.

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ (٥).

والاستعانة بهم تُصيِّرهم بطانة وعضدا؛ لأن العضد هو القوة والاستعانة.

وأيضا قوله تعالى في المنافقين: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ﴾ (٦).


(١) انظر المدونة (١/ ٧٥٦ - ٧٥٧) الذخيرة (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦) وهو اختيار ابن المنذر في الأوسط (٦/ ١٧١)، وهو مذهب أحمد بن حنبل، وعنه رواية أخرى بالجواز، والصحيح من مذهبه أنه يحرم الاستعانة به إلا عند الضرورة. انظر المغني (١٢/ ٦١٣ - ٦١٤) الإنصاف (١٠/ ١٢١ - ١٢٢).
(٢) بشروط لا بد منها، انظرها في الحاوي الكبير (١٤/ ١٣٢).
(٣) الأم (٥/ ٦٤١) الأوسط (٦/ ١٧١ - ١٧٤) الحاوي الكبير (١٤/ ١٣٠ - ١٣٢) روضة الطالبين (١٠/ ٢٣٩) بدائع الصنائع (٩/ ٣٩٦).
(٤) سورة آل عمران، الآية (١١٧).
(٥) سورة الكهف، الآية (٥١).
(٦) سورة التوبة، الآية (٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>