(٢) قال ابن عبد البر: "نكاح السر عند مالك وأصحابه أن يُستكتم الشهيدان، أو يكون عليه من الشهود رجل وامرأتان ونحو ذلك مما يقصد به إلى الستر وترك الإعلان". الاستذكار (١٤/ ٢٤٣). وقال ابن العربي في القبس (١٤/ ٢٤١): "وأشده ما لم يكن فيه شاهد، وهو الذي يرجم فاعله إذا عثر عليه فادعاه ولم يثبته". (٣) قال ابن عبد الر: "وهو قول يحيى بن يحيى صاحبنا". الاستذكار (١٤/ ٢٤٤). قلت: ورجحه أيضًا ابن العربي في القبس (١٤/ ٢٤١). (٤) والسر عندهما كل نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعدا، ويفسخ على كل حال. الاستذكار (١٤/ ٢٤٤). (٥) وسبب اختلافهم هل ما يقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا؟ بداية المجتهد (٤/ ٢٣٣) وانظر المصادر المتقدمة في المسألة. وانظر أيضًا المدونة (٢/ ٣٠٧) والمعونة (٢/ ٥٤٢ - =