للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل القولنا أن النبي نهي عن نكاح السر (١).

والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

ثم لم يقنع بذلك حتَّى قال: "أعلنوا بهذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدف" (٢).

وإعلانه ضد كتمانه، فمن استكتم؛ فقد أتى به على خلاف ما أمر به في الشريعة، وقد نهي عن ذلك، ومن نهي عن شيء؛ لم يجز له فعله إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا فقد قال : "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود" (٣).

وإنما يعني أن حكمه مردود، لأن ما يقتضي من العقد لا يمكن رده، وإنما معناه: من عمل عملا نهيناه عنه أو أمرنا بتركه؛ فإنه خارج عما عليه شريعتنا.

وأيضا فإن ما قلناه هو إجماع الصحابة؛ لأن عمر قال على المنبر بحضرة الصحابة: "بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج امرأة سرا فحملت منه، وأنا والله لو تقدمت فيه لرجمت" (٤).


= ٥٤٣) الاستذكار (١٤/ ٢٤١ - ٢٤٥).
(١) أخرجه أحمد (٤/ ٧٧) عن عمرو بن يحيى المزني عن جده أبي حسين، وفي سنده حسين بن عبد الله بن ضميرة متروك، وعمرو لم يدرك جده الأعلى أبا حسن. وانظر مجمع الزوائد (٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٤٠٣).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١٩١)، لكن بلفظ: "فهو رد".
(٤) أخرجه مالك في الموطأ كتاب النكاح باب (١١) رقم (٢٦) والشافعي في الأم (٦/ ٥٨) والبيهقي (٧/ ٢٠٩) وفيه انقطاع بين أبي الزبير وعمر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>