والثاني: يعني لو تقدمت بالواجب وتعديت إلى ما ليس بجائز؛ لرجمت. الحاوي الكبير (٩/ ٥٩). (١) ذكره سحنون في المدونة (٢/ ٣٠٨) بهذا السند، وفيه ابن لهيعة ضعيف. (٢) نحوه لابن الهمام في شرح فتح القدير (٣/ ١٩٢) وقال: "التحقيق أنه لا خلاف في اشتراط الإعلان، وإنما الخلاف بعد ذلك في أن الإعلان المشترط هل يحصل بالإشهاد حتَّى لا يضر بعده توصيته للشهود بالكتمان؛ إذ لا يضر بعد الإعلان التوصية بالكتمان، أو لا يحصل بمجرد الإشهاد حتى يضر، فقلنا: نعم، وقالوا: لا، ولو أعلن بدون الإشهاد؛ لا يصح؛ لتخلف شرط آخر وهو الإشهاد، وعنده يصح، فالحاصل أن شرط الإشهاد يحصل في ضمنه الشَّرط الآخَر، فكل إشهاد إعلان ولا ينعكس". (٣) سورة المائدة، الآية (١). (٤) سورة النور، الآية (٣٢).