للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبقول النبي: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (١).

و"كل نكاح لم يحضره أربع فهو سفاح" (٢).

وأن هذا نكاح بولي وشهود وقد حضره أربع.

قيل: لا نسميه نكاحا شرعيا مع التواصي بالكتمان، والمذكور إنما هو ما يسمى نكاحا شرعيا، وقد اختلفنا في هذا العقد.

وعلى أن الظواهر مخصوصة، فمعناها: إذا لم يتواصوا بالكتمان، بما ذكرناه من الدلائل؛ لأنّها صريحة فيما تنازعنا فيه، فهي أخص من الظواهر.

فإن قيل: فإنه عقد يستباح به البضع، فوجب أن لا يفتقر إلى إعلان، أصله الرجعة وشراء الأمة.

قيل: ليس الإشادة من شرط صحة النكاح عندنا، وإنما الذي نراعيه أن لا يتواصوا بكتمانه، فيكون هذا فرقا بين النكاح وبين الرجعة وشراء الأمة، كما فرقوا هم بينهما في وجوب الشهادة في النكاح، وإسقاط وجوبها في الرجعة وشراء الأمة.

فإن قيل: فإنكم خالفتم الخبر من وجهين:

أحدهما: أنكم أسقطتم ما اعتبره النبي وهو الشهادة.

والثاني: أنكم اعتبرتم ما [لم] (٣) يعتبره النبي ، وهو عدم التواصي بالكتمان.


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٣٩٦).
(٢) تقدم تخريجه (٥/ ٣٩٨).
(٣) ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>