للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحتمل أن نقول: يرجع المضمون له على المضمون عنه، فإن كان عن ميت ليرجع في تركته وليس عدوا للورثة؛ صح.

على أن هذا يلزم في الزوجة تفترض بأمر الحاكم النفقة، وفي ولي اليتيم. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢٧):

ولا يجوز الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب، كما لا يجوز في دار الإسلام (١).

وبه قال الشافعي وأبو يوسف (٢).

وقال أبو حنيفة ومحمد: ليس بحرام، وهو جائز (٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (٤).

ولم يفرق بين كونه في موضع دون موضع، فهو عموم بالتحريم.

وأيضا قوله: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ (٥).

وهذا أمر لم يفرق فيه بين موضع دون موضع، فتركه واجب بحق الأمر


(١) انظر الإشراف (٢/ ٤٦٧ - ٤٦٧).
(٢) المجموع (١٠/ ٥٧٠ - ٥٧١) روضة الطالبين (٣/ ٣٩٧) وهو مذهب أحمد أيضا. انظر المغني (٥/ ٤٧٢ - ٤٧٤) بدائع الصنائع (٩/ ٥٢٢).
(٣) التجريد (٥/ ٢٣٧٠ - ٢٣٧٤).
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٧٥).
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>