للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (٨):

ويستحب له أن يؤذن على طهارة، فإن أذن محدثًا؛ أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا (١)، غير أنه إن كانت المئذنة في المسجد؛ لم يجز له أن يدخله (٢)، وإن أذن خارجًا؛ أجزأه (٣).

فوجه الاستحباب في ذلك فلأنه ذكر الله تعالى بفعل الصلاة نفسها.

وأيضًا فربما كانت المئذنة في المسجد، والأفضل دخول المسجد على طهارة حتى يصلي تحية المسجد، أو تدركه صلاة جنازة، أو غير ذلك من الجلوس فيه، والركوع بعد الأذان (٤).

وأيضًا فربما سمع الناس أذانه، فإذا جاؤوا ولم يروه؛ انصرفوا، وقدَّروا أنه لم يكن أذانًا صحيحًا.

وقد روي عن وائل أنه قال: "حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم" (٥).


(١) وهو قول الجمهور، انظر المدونة (١/ ١٦٣ - ١٦٤) الإشراف (١/ ٢٣٧) الأم (٢/ ١٨٨) المجموع (٤/ ١٦٧ - ١٧١) شرح فتح القدير (١/ ٢٥٧) وعن الإمام أحمد رواية أنه إن أذن جنبًا؛ أعاد، وهو قول إسحاق. انظر المغني (١/ ٥٥٨).
(٢) وقد تقدم بيان حكم المسألة بالتفصيل.
(٣) والكلام في هذا يرجع إلى استحباب الطهارة في الأذكار. سنن البيهقي (١/ ٥٨٣).
(٤) وقد يجيء المنع من الأذان بغير وضوء من أنه يخرج من المسجد بعد الأذان، وقد ورد أنه معصية كما في حديث أبي هريرة، لكن يرد عليه أن من خرج لعذر الطهارة ليس بداخل في الذم.
(٥) أخرجه البيهقي (١/ ٥٨٣) وأعله بالإرسال، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٣٣٧): "إسناده حسن إلا أن فيه انقطاعًا". =

<<  <  ج: ص:  >  >>