وأخرج الترمذي (٢٠٠) عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يؤذن إلا متوضئ". وهو منقطع؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة، والراوي له عن الزهري الوليد بن مسلم ضعيف. ورواه الترمذي أيضًا (٢٠١) من رواية يونس عن الزهري عنه موقوفًا. وهو أصح كما قال الترمذي والبيهقي (١/ ٥٨٣). لكنه منقطع كما قال النووي؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة. انظر المجموع (٤/ ١٧١) وانظر التلخيص (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨). وروي من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف أيضًا كما في البدر المنير (٣/ ٣٩١). (١) المخالف في هذا هو عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وإسحاق. انظر المجموع (٤/ ١٧١) والمصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٢٠)، وروي عن عطاء الجواز أيضًا كما في مصنف ابن أبي شيبة. (٢) تقدم الكلام عن حكم جلوس الجنب في المسجد في كتاب الطهارة (٣/ ٢٠٤). (٣) وهذا بناء على قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ حيث حملوا قوله ﴿وَلَا جُنُبًا﴾ أنه لا يجوز الدخول للمسجد جنبًا إلا لمسافر بالتيمم. وقد سبقت هذه المسألة في كتاب الطهارة.