للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أذن محدثًا؛ أجزأه.

فإن خالف مخالف (١) وقال: فما الفصل بين هذا وبين الخطبة، أليس تقولون: لو خطب جنبًا؛ لم تجزئه.

قيل: عندنا لو انتقضت طهارته وخطبهم؛ توضأ وصلى جاز، ولسنا نحفظ في الجنب شيئًا، ولكنه إن رهقته الجنابة فلم يقطع؛ فعندي أنه يصير فاسقًا بإقامته في المسجد إن لم يخرج (٢)، فلا تجوز الصلاة خلفه (٣)، لا من أجل أنه خطب جنبًا، وكذلك إن ابتدأ الخطبة وهو يعلم أنه (٢٧٨) جنب من


= قلت: وقد روي مرفوعًا لكن قال ابن الملقن في البدر (٣/ ٣٨٨ - ٣٨٩): "ولا يحضرني من رواه كذلك في كتاب حديث، وإنما هو من فعل بعض الفقهاء؛ كما نبه عليه النووي في خلاصته، نعم هو موقوف .. ومع غرابته ووقفه ففيه أيضًا إرسال".
وأخرج الترمذي (٢٠٠) عن الزهري عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يؤذن إلا متوضئ". وهو منقطع؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة، والراوي له عن الزهري الوليد بن مسلم ضعيف.
ورواه الترمذي أيضًا (٢٠١) من رواية يونس عن الزهري عنه موقوفًا. وهو أصح كما قال الترمذي والبيهقي (١/ ٥٨٣). لكنه منقطع كما قال النووي؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة. انظر المجموع (٤/ ١٧١) وانظر التلخيص (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
وروي من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف أيضًا كما في البدر المنير (٣/ ٣٩١).
(١) المخالف في هذا هو عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وإسحاق. انظر المجموع (٤/ ١٧١) والمصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٢٠)، وروي عن عطاء الجواز أيضًا كما في مصنف ابن أبي شيبة.
(٢) تقدم الكلام عن حكم جلوس الجنب في المسجد في كتاب الطهارة (٣/ ٢٠٤).
(٣) وهذا بناء على قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ حيث حملوا قوله ﴿وَلَا جُنُبًا﴾ أنه لا يجوز الدخول للمسجد جنبًا إلا لمسافر بالتيمم. وقد سبقت هذه المسألة في كتاب الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>