للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: إن فرقنا بينهم؛ فالفرق بينهم وبين هؤلاء أن هؤلاء جوز لهم ترك القبلة على يقين منها، وذلك لو تيقن؛ لم يجز له العدول عنها، فاستحببنا له الإعادة في الوقت لئلا يكون قد وقع في اجتهاده تقصير من غير عذر تعمد منه، فاحتطنا له في ذلك.

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين من عدم الماء حتى تيمم وصلى، ثم وجد الماء في الوقت، لِمَ لَمْ تستحبوا له الإعادة؟

قيل: الطهارة ركن في غير الصلاة (١)، والقبلة تجري مجرى أركان الصلاة، ألا ترى أن الشافعي وغيره يقول: يعيد مخطئ القبلة وجوبًا.

وجميعنا ومعنا الشافعي لا نقول في من صلى بالتيمم: إنه يعيد.

مَسْألة (٢٠) في الصبي يبلغ في صلاته:

إن بلغ وقد أدرك من وقت العصر مثلًا مقدار ما يصلي فيه ركعة قبل غروب الشمس وهو في صلاتها على أنها العصر؛ يقطع الصلاة التي هو فيها، ويستأنفها بعد البلوغ بنية الفرض (٢).

وأبو حنيفة يقول: يتممها ويقضي العصر مستأنفة، سواء أدرك مقدار


(١) أي خارج عن ماهية الصلاة، وهو ما يعرف في عرف الأصوليين بالشرط. وقد يطلق بعض العلماء الركن على الشرط بجامع أن كليهما يتوقف عليه صحة الشيء.
(٢) انظر الإشراف (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥) وإليه ذهب المزني وابن سريج من الشافعية. انظر نهاية المطلب (٢/ ١٠٨ - ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>