للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مَسْألة (١٤):

والشفق الحمرة التي تكون في المغرب، فإذا غابت الحمرة؛ فهو أول وقت العشاء المختار (١).

وبه قال الشافعي، ومحمد، وأبو يوسف، وابن أبي ليلى (٢).

وقال أبو حنيفة والمزني (٣): الشفق البياض الذي بعد الحمرة، فإذا غاب البياض؛ وجبت عشاء الآخرة (٤).

والدليل لقولنا أحاديث المواقيت، قال في حديث جابر في إمامة جبريل : "ثم جاءه العشاء فقال له: قم فصله، فصلى حين غاب الشفق" (٥).

وفي حديث ابن عباس: "ثم صلى العشاء حين غاب الشفق" (٦).

وفي حديث أبي هريرة عن النبي : "إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإن أول وقت العشاء الآخر حين يغيب الشفق في الأفق" (٧).

فإذا ثبت هذا؛ لم يجز فعلها ولا فعل شيء منها قبل غيبوبة الشفق على وجه الاختيار.


(١) انظر المعونة (١/ ١٤٢) المقدمات (١/ ١٥٨) بداية المجتهد (٢/ ١٢٧).
(٢) وأحمد بن حنبل انظر المغني (١/ ٥١٥) وهو أيضًا رواية عن أبي حنيفة رواها عنه أسد بن عمرو. انظر شرح فتح القدير (١/ ٢٢٣).
(٣) الأم (٢/ ١٦٤) المجموع (٤/ ٥٩، ٦٩) التجريد (١/ ٣٩٤) وقال به من المالكية ابن شعبان، وعياض، واللخمي، وابن العربي. انظر مواهب الجليل (١/ ٣٩٨).
(٤) شرح فتح القدير (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤) الحاوي الكبير (٢/ ٢٣).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٧٦).
(٦) تقدم تخريجه (٤/ ٧٦).
(٧) تقدم تخريجه (٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>