للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مَسْألة (٣٢):

إذا وكله في البيع مطلقا وقال له: "بع"؛ [فعندنا أن ذلك يقتضي بيعه بثمن المثل، نقدا بنقد البلد، فإن باعه بمثل ما لا يتغابن الناس في مثله، أو نَساء، أو بغير نقد البلد] (١)؛ لم يجز بيعه إلا برضا الموكل (٢).

وبه قال الشافعي (٣)، وأبو يوسف، [ومحمد، وأحمد،] (٤) وأبو ثور (٥).

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيعه كيف شاء نقدا أو نساء، وبثمن مثله، [ودون ثمن المثل] (٦)، وبما لا يتغابن الناس بمثله (٧)، وبنقد البلد وغير نقده (٨).

فأما إذا وكله في شراء عبد؛ فقد اتفقوا مع أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله، ولا إلى أجل.

والدليل لقولنا في البيع وأن للمالك الخيار؛ قد تقدم في البيوع، لأنه


(١) ممحو بالأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٢) انظر الكافي (٣٩٦) الإشراف (٣/ ٨١ - ٨٢) المعونة (٢/ ٨٩٢) بداية المجتهد (٥/ ٢٩٩).
(٣) وفي قول: يصح كل ذلك موقوفا على إجازة الموكل، وهذا هو القول المنقول في بيع الفضولي، والصواب الأول، وعليه التفريع. أفاده النووي في روضة الطالبين (٤/ ٣٠٤).
(٤) ممحو بالأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٥) الحاوي الكبير (٦/ ٥٣٨ - ٥٤٤) روضة الطالبين (٤/ ٣٠٤) المغني (٦/ ٥٨١).
(٦) زيادة ليست في الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٧) التجريد (٦/ ٣٠٩٩ - ٣١٠١) و (٦/ ٣٠٩١ - ٣٠٩٥) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٥٩) و (٨/ ٨١ - ٨٦).
(٨) لأن من حجته أنه كما أن الرجل قد يبيع الشيء بأقل من ثمن مثله، ونَساء لمصلحة يراها في ذلك كله، كذلك حكم الوكيل؛ إذ قد أنزله منزلته، وقول الجمهور أبيَن. أفاده ابن رشد في بداية المجتهد (٥/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>