(٢) انظر الكافي (٣٩٦) الإشراف (٣/ ٨١ - ٨٢) المعونة (٢/ ٨٩٢) بداية المجتهد (٥/ ٢٩٩). (٣) وفي قول: يصح كل ذلك موقوفا على إجازة الموكل، وهذا هو القول المنقول في بيع الفضولي، والصواب الأول، وعليه التفريع. أفاده النووي في روضة الطالبين (٤/ ٣٠٤). (٤) ممحو بالأصل، والمثبت من عيون المجالس. (٥) الحاوي الكبير (٦/ ٥٣٨ - ٥٤٤) روضة الطالبين (٤/ ٣٠٤) المغني (٦/ ٥٨١). (٦) زيادة ليست في الأصل، والمثبت من عيون المجالس. (٧) التجريد (٦/ ٣٠٩٩ - ٣١٠١) و (٦/ ٣٠٩١ - ٣٠٩٥) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير (٨/ ٥٩) و (٨/ ٨١ - ٨٦). (٨) لأن من حجته أنه كما أن الرجل قد يبيع الشيء بأقل من ثمن مثله، ونَساء لمصلحة يراها في ذلك كله، كذلك حكم الوكيل؛ إذ قد أنزله منزلته، وقول الجمهور أبيَن. أفاده ابن رشد في بداية المجتهد (٥/ ٢٩٩).