للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشافعي أيضًا لا يجعل وقت الظهر الأخير مشاركًا لأول وقت العصر المختار، ولكنه يوافقنا في أن هؤلاء إذا أدركوا وقت العصر الذي لا تختص به فإنهم يصلون الظهر والعصر.

وهذه المسألة مبينة لنا فيما بعد أربع ركعات من زوال الشمس، وقبل أربع ركعات قبل غروب الشمس، مشترك فيما بين هذين الوقتين في الحضر، وفي ما بعد ركعتين من الزوال، وقبل ركعتين من غروب الشمس في السفر، فإذا ثبت هذا بالدلائل التي تقدمت في هذه المسألة؛ سلمت مسألة الخلاف.

على أننا نقول: فينبغي إذا سلمنا هذه المسألة؛ بنيناها على الأصل، فإن سلم؛ فإن من أدرك من النهار مقدار ثماني ركعات إلى خمس فقد أدرك وقتيهما جميعًا، فتجب عليه صلاتهما، ومن أدرك أربع ركعات إلى ركعة؛ فلم يدرك الوقت المشترك، إنما أدرك العصر على ما بيناه.

وإن لم يسلم الأصل؛ نقل الكلام [إليه] (١)، واستُدل له بالدلائل التي ذكرناها فيه. وبالله التوفيق.

فَصْل

الكلام على أبي حنيفة فإنه زعم أن المغمى عليه إذا فاتته خمس صلوات فدون؛ وجب عليه قضاؤها، وإن كان مغمى عليه حتى فاتته أكثر من ذلك؛ لم يقض.

قال أصحابه: والقياس أن لا قضاء عليه لما فات وقته، مثل قولنا


(١) هذه الكلمة عليها طمس شديد بالأصل، وقد اجتهدت في إثبات ما وضعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>