للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول الشافعي (١).

والدليل لقولنا قول النبي : "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق" (٢).

والجنون ذهاب العقل بأمر من قِبل الله تعالى ليس بعادة، والمغمى عليه بهذه الصفة، فوجب أن يكون القلم عنه مرفوعًا في كل شيء، وعلى كل حال، إلا أن تقوم دلالة.

ولا يتوجه رفع القلم إلى رفع المأثم؛ لأن هذا معلوم من جهة العقول، فلا يجوز صرف الخبر إليه؛ لأنه لا تكون فيه فائدة، وإنما يجب أن يحمل كلام الرسول على فائدة لا تعلم إلا من جهته.

وأيضًا فإن الذمة بريئة، فلا يوجب شيء إلا بدليل، وقد قيل في الخبر: "والمبتلى حتى يكشف الله تعالى ما به" (٣).

وهذا نص في المغمى عليه؛ لأنه مبتلى.

ونقول: قد اتفقنا على أنه لا يقضي ما زاد على يوم وليلة، بعلة أنها صلوات فات وقتها في حال الإغماء، فلم يجب قضاؤها، فكذلك فيما دون يوم وليلة.


(١) انظر الحاوي الكبير (٢/ ٣٨) والتجريد (١/ ٤٠١) وانظر ما تقدم نقله عن ابن حزم في بداية المسألة.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٩٨ - ٤٣٩٩) والنسائي (٣٤٣٢) وابن ماجه (٢٠٤١) وأحمد (٦/ ١٠٠) وصححه ابن حبان (١٤٢) والحاكم (٢/ ٥٩).
(٣) في رواية أبي داود: "وعن المبتلى حتى يبرأ".

<<  <  ج: ص:  >  >>