للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا فإننا نقول: رأينا الحال التي تبقي توجه الخطاب إذا زالت؛ لم يفترق الحكم فيها في القضاء أو ترك القضاء بين القليل والكثير، فوجب أن يستوي حال الإغماء في القضاء في القليل والكثير، في سقوطه أو وجوبه، فإذا اتفقنا في الكثير في أنه يسقط؛ ففي القليل مثله، ألا ترى أن الحائض لا تقضي القليل ولا الكثير، وكذلك المجنون والنائم تستوي حاله في القضاء في القليل والكثير، فيجب أن لا نخرج المغمى عليه عن هذه الأصول.

فإن قيل: فقد روي عن أصحابنا المساواة بين المجنون والمغمى عليه في قضاء خمس صلوات فدون (١).

قيل: الذي لم نزل نعرفه من مذهب أبي حنيفة الفرق بينهما، فإن كان كما تقولون؛ فالحائض تكفي في ذلك.

فإن قيل: فإن الحائض لم تعجز عن فعل الصلاة، ألا ترى أنها تقدر على ذلك، وإنما المنع من قبل الله تعالى لا [بعجز] (٢)، والمغمى عليه والمجنون عاجزان عن الفعل فيها كالمريض.

قيل: الصبي المراهق غير عاجز عن فعل الصلاة، وكذلك الكافر، ومع هذا لو أسلم الكافر، وبلغ الصبي؛ لم يلزمهما قضاء شيء مما فات وقته من الصلوات.

فإن قيل: فإن هذين لم يتقدم الخطاب عليهما، والمغمى عليه كان مخاطبًا قبل الإغماء.


(١) رواه عمرو بن عمرو عن محمد، وكذلك ذكره في المنتقى عن أبي حنيفة. التجريد (١/ ٤٠٣).
(٢) في الأصل: تعجز. ولعل الأصوب ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>