للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمحرم أكل الميتة، والتصرف فيها، لا أن نفس الأعيان محرمة، فإذا كان هذا هكذا قضينا بهذا النص في ذكر المسجد على المحتمل في الآية؛ [لأنه] (١) أخص منه.

فإن قيل: ففي خبركم أيضا عموم في المجتاز وغير المجتاز، وفي الآية خصوص، وهو ذكر المجتاز، فقضينا بهذا الخصوص على عموم خبركم.

قيل: قوله: ﴿عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ حقيقة للمسافر، ونحن نقول في المسافر كذلك، ثم قد استعملناه على ما ذكرتم من الحاضر إذا عدم الماء وتيمم، وبقي معنا ذكر المسجد نصا، وليس بإزائه مثله.

مَسْألة (٥٠):

وبول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا (٢).

وبه قال محمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة (٣) والشافعي (٤): هو نجس (٥).


(١) في الأصل: لا أنه.
(٢) انظر الكافي (١٨) الإشراف (١/ ٣٣٨ - ٣٤٠) وهو المذهب عند الحنابلة. انظر الإنصاف (٢/ ٢٤٥ - ٢٤٩).
(٣) وكذلك عند أبي يوسف، ونجاسته عندهما مخففة، وذهب محمد إلى أنه طاهر.
(٤) على المشهور من مذهبه كما في المجموع (٣/ ٥٧٨) واختار ابن خزيمة والروياني وأبو سعيد الإصطخري الطهارة.
(٥) المجموع (٣/ ٥٧٧ - ٥٧٩) روضة الطالبين (١/ ١٦) شرح فتح القدير (١/ ٢٠٥ - ٢٠٨) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٥٧) أحكام النجاسات (٥٠ - ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>