للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لقولنا: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (١).

وأيضا قوله: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ (٢).

وهذا يقتضي جملة البهيمة، ومن جملتها بولها كلبنها وغيره إلا أن يقوم دليل.

ولنا أن نبني المسألة على أصل: وهو أن الأشياء في الأصل على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر.

وأيضا ما رواه البراء بن عازب أن النبي قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله" (٣).

والبأس: الشدة والضيق عنا فيه، وحصلت هذه اللفظة في الشريعة عبارة عن الإباحة (٤)، فكل موضع يسأل فيه عن إباحة شيء قيل فيه: لا بأس.

وقد روي أن النبي قال: "فلا بأس بسلخه" (٥).

وعن ابن الزبير مثله (٦).


(١) سورة الأنعام، الآية (١٤٥).
(٢) سورة المائدة، الآية (١).
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٤٠).
(٤) انظر الموافقات للشاطبي (١/ ٢٢٣ - ٢٣٣).
(٥) أخرجه البيهقي في المعرفة (٢/ ٣٣٦) مرفوعا من حديث جابر والبراء، وضعفهما.
(٦) أخرجه الدارقطني (١/ ١٢٨) موقوفا على أبي قتادة، وإسناده ضعيف، ولم أجده عن ابن الزبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>