للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: هذا لا يلزمنا نحن؛ لأنهما عندنا سواء، وإنما يلزم أصحاب أبي حنيفة.

وأيضًا فقد بينا أن الدم لا يستقر على عادة واحدة؛ لأنه يزيد ويقل، وينتقل، ويختلف باختلاف الطباع والزمان، فينبغي أن نردها إلى أكثر الحيض الذي وجوده أكثر من وجود يوم وليلة، وعلامة الدم موجودة فيها بصفته، ويكون قولنا أولى بما ذكرناه من تركها الصلاة التي كانت عليها بيقين بوجود الدم الذي هذه صفته.

مَسْألة (٨٦):

وإذا حاضت المرأة يومًا أو يومين، وطهرت يومًا أو يومين، مبتدأة كانت أو كانت لها أيام معروفة فزاد عليها الدم فإنها تلفق أيام الدم إلى الدم، وتصلي في أيام الطهر، فإذا اجتمع في يدها من أيام الدم - وهي مبتدأة - أقصى ما يجلس أسنانها من النساء استظهرت على ذلك بثلاثة أيام من أيام الدم تضيفها إلى أيام الدم الذي قد قعدته، ثم تغتسل وتصلي في أيام الدم وأيام الطهر؛ لأنها مستحاضة (١)، وكذلك التي لها أيام معروفة تستظهر بثلاثة


(١) قال ابن رشد: "وروي عن مالك أيضًا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها، فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام، فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة، وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له فإنه لا يخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذا كان قد تخللها طهر، والذي يجئ على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر، إذ أقل الطهر عنده محدود، وهو أكثر من اليوم واليومين، فتدبر هذا فإنه بيّن =

<<  <  ج: ص:  >  >>