للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيام كما ذكرنا (١).

وقد قال - وهو القياس -: إنهما تلفقان حتى يجتمع في أيديهما من الدم خمسة عشر يومًا، ثم تكونان مستحاضتين على ما ذكرنا، تصليان أبدا حتى يأتي دم لا يشك فيه أنه دم حيض، فتعملان على إقباله وإدباره على حديث فاطمة بنت أبي حبيش (٢).

وهذا قول محمد بن مسلمة (٣)، وقول أحمد بن المعذل (٤).

وقال عبد الملك بن الماجشون: إن دمها إذا كان موازيًا لطهرها مثل أن ترى الدم يومًا والطهر يومًا، أو الطهر يومين والدم مثل ذلك فإنها تغتسل وتصلي في يوم الطهر، وتترك الصلاة في يوم الحيض، تعمل هذا أبدا (٥).

ووجه قول عبد الملك هذا قول النبي : "تصلي المرأة نصف دهرها، ونصف عمرها" (٦)، وإذا استوى الطهر والحيض في المرأة، ولم يتميز لها،


= إن شاء الله تعالى، والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يومًا أو يومين، ثم يعود، حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس، كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع". بداية المجتهد (١/ ٥٤٥ - ٥٤٦).
(١) وهي رواية ابن القاسم عن مالك. انظر التمهيد (٣/ ٥٣٥).
(٢) وهي رواية المدنيين عن مالك. انظر التمهيد (٣/ ٥٣٤ - ٥٣٥).
(٣) الذي نقله ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٥٣٥) عنه أنه يقول مثل قول عبد الملك الآتي، وهو الذي نقله عنه أيضًا خليل في التوضيح (١/ ٢٤٨).
(٤) انظر التمهيد (٣/ ٥٣٤ - ٥٣٦) الذخيرة (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠) المنتقى (١/ ٤٤٩) بداية المجتهد (١/ ٥٤٥ - ٥٤٦) التوضيح (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨) مواهب الجليل (١/ ٥٢١).
(٥) حكاه عنه خليل في التوضيح (١/ ٢٤٨) وذكر المحقق أنه لم يجد من ذكر هذا عن عبد الملك.
(٦) تقدم تخريجه (٢/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>