(٢) عند المغاربة أنه إن كان الحائل كثيفا؛ فلا نقض قولا واحدا، وإن كان خفيفا، فروايتان، أشهرهما عدم النقض. الكفاية (١/ ١٨٠). (٣) انظر المدونة (١/ ٥٥ - ٥٧) التمهيد (٣/ ٢٢٨ - ٢٥٢) بداية المجتهد (١/ ٤٩٦ - ٥٠٥). (٤) قال أبو عمر بن عبد البر: "واضطرب قول مالك في إيجاب الوضوء منه، واختلف مذهبه فيه، والذي تقرر عليه المذهب عند أهل المغرب من أصحابه أنه من مس ذكره؛ أمره بالوضوء ما لم يُصل، فإن صلى؛ أمره بالإعادة في الوقت، فإن خرج الوقت؛ فلا إعادة عليه، واختلف أصحابه وأتباعه على أربعة أقوال: فمنهم من لم ير على من مس ذكره وضوءا، ولا على من صلى بعد أن مسه إعادة صلاته في وقت ولا في غيره، وممن ذهب إلى هذا سحنون والعتبي. ورأى الإعادة في الوقت ابن القاسم، وابن نافع، وأشهب، ورواية عن ابن وهب. ومنهم من رأى الوضوء عليه واجبا، ورأى الإعادة على من صلى بعد أن مسه في الوقت وبعده، ومنهم أصبغ بن الفرج، وعيسى بن دينار، وهو مذهب ابن عمر؛ لأنَّه أعاد منه صلاة الصبح بعد طلوع الشمس، وهذا قول الشافعي. وأما إسماعيل بن إسحاق وأصحابه البغداديون المالكيون؛ كابن بكير، وابن المنتاب، وأبي الفرج، والأبهري؛ فإنهم اعتبروا في مسه وجود اللذة، كملامس النساء عندهم، فإن التذ الذي لمس ذكره؛ فقد وجب عليه الوضوء،=