للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: القول في [الخصوص و] (١) العموم (٢)

[قال القاضي : من] (٣) مذهب مالك القول بالعموم، [وقد نص عليه في كتابه في (٤) مسائله] (٥)، حيث يقول محتجًّا لإيجابه اللعان بين كل زوجين لعموم إيجاب الله تعالى ذلك بين الأزواج (٦).


(١) زيادة من (خ) و (ص)، و"" غير موجودة في (ص).
(٢) العام ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقًا ضربة كما قال ابن الحاجب في مختصر منتهى السول والأمل (٢/ ٦٩٦).
وفي جمع الجوامع مع شرح المحلي (٢/ ٢٦١): "العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر".
وعرف التخصيص بقوله (٢/ ٣٣٥): "التخصيص قصر العام على بعض أفراده".
وعرف الآمدي الخاص بقوله: "الخاص قد يطلق باعتبارين: الأول: وهو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه؛ كأسماء الأعلام من زيد وعمر ونحوه.
الثاني: ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه، وحده أنه اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر من جهة واحدة، كلفظ الإنسان فإنه خاص، ويقال على مدلوله وعلى غيره كالفرس والحمار: لفظ الحيوان من جهة واحدة". الإحكام (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣). وقال الباجي: "الخصوص إفراد بعض الجملة بالذكر". الحدود في أصول الفقه (٦٥).
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) في (خ) وفي مسائله.
(٥) زيادة من (خ) و (ص).
(٦) ونص عبارته: "والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله يقول في كتابه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾، فهن من =

<<  <  ج: ص:  >  >>