للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا النقصان منها، وليس كذلك الاستجمار؛ لأنَّه لو لم تزل العين بالثلاثة زاد عليها، وقد يجوز أن يقتصر على حجر واحد له ثلاثة أحرف.

والجواب الآخر: هو أن الأخص من أسماء مسألتنا إنما هو الاستنجاء، وعبر عنه بالاستجمار لأجل الحجر [لأن الجمرة حجر] (١)، فلما دخل استعمال الحجر هاهنا سمي استجمارا، والغرض منه الإنقاء لا العدد بما ذكرناه من الزيادة على العدد إذا لم ينق.

ويجوز أن نقول: إن الاستجمار هاهنا لم يؤخذ من الجمار، بل أخذ من استعمال المجمرة (٢) يكون الجمر فيها بالبخور لطيب الرائحة، فلما كان الحجر يقلع العين التي منها الرائحة جاز أن نقول: قد استجمر (٣)، والله أعلم.

فَصْل

والاستنجاء بما يقوم مقام الحجارة من الآجر (٤) والخزف (٥) والتراب وقطع الخشب جائز (٦)

وبه قال أبو حنيفة (٧)، .........................................................


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) فيكون الحديث لبيان سنية الإيتار في البخور والتطيب. فتح القدير (١/ ٢١٥).
(٣) انظر اللسان (جمر) وغريب الحديث للهروي (٣/ ٨١).
(٤) الطين الذي يبنى به كما في الصحاح (أجر) وفي اللسان (أجر) طبيخ الطين، الواحدة أجرَّة وآجُرّة وآجرة.
(٥) الخزف الفخار. الصحاح (خزف).
(٦) انظر التمهيد (٢/ ٣٩٨) الإشراف (١/ ٨٩ - ٩٠) بداية المجتهد (٢/ ٨٢) الذخيرة (١/ ٢٠٨).
(٧) قلت: وفي كلام ابن الهمام ما يدل على أن الآجر والخزف ليس مما يجوز استعماله=

<<  <  ج: ص:  >  >>