للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشافعي (١).

وقال داود (٢): لا يجوز بما عدا الأحجار (٣).

والدليل لقولنا الظواهر من قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٤).

وهذا إذا استنجى بغير الحجارة، وغسل أعضاءه فقد امتثل ما أمر به.

وجميع الظواهر مثل قول النبي : "وإنما لامرئ ما نوى" (٥).

ومن قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٦)، وما أشبهها.

وأيضا ما روي أنه قال: "إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من التراب" (٧)


= في الاستنجاء، وعبارته: "وقوله - أي صاحب الهداية - وما ما قام مقامه: يعنى من الأعيان الطاهرة المزيلة، فخرج الزجاج والثلج والآجر، والخزف والفحم". فتح القدير (١/ ٢١٣).
(١) انظر الأوسط (١/ ٤٧٧ - ٤٧٨) المجموع (٣/ ٦٧ - ٦٨)، وهي رواية عن أحمد، وعنه رواية مثل مذهب داود، واختاره أبو بكر بن عبد العزيز، قال في الإنصاف: "وهو من المفردات". وانظر أيضا المغني (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣) واختار مذهب داود أيضا أصبغ من المالكية فيما نقله عنه القرافي في الذخيرة (١/ ٢٠٨).
(٢) وقال القاضي أبو الطيب: هذا ليس بصحيح عن داود، بل مذهبه الجواز. المجموع (٣/ ٦٧).
(٣) وبه قال زفر كما حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٨٩) وأجاز ابن حزم مع ذلك التراب والرمل، وكل ما يسمى أرضا. انظر المحلى (١/ ١٠٨).
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٥).
(٦) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٧) أخرجه الدارقطني (١/ ٥٧) والبيهقي (١/ ١٧٩) من حديث سراقة بن مالك، وقال الدارقطني: =

<<  <  ج: ص:  >  >>