(١) انظر الأوسط (١/ ٤٧٧ - ٤٧٨) المجموع (٣/ ٦٧ - ٦٨)، وهي رواية عن أحمد، وعنه رواية مثل مذهب داود، واختاره أبو بكر بن عبد العزيز، قال في الإنصاف: "وهو من المفردات". وانظر أيضا المغني (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣) واختار مذهب داود أيضا أصبغ من المالكية فيما نقله عنه القرافي في الذخيرة (١/ ٢٠٨). (٢) وقال القاضي أبو الطيب: هذا ليس بصحيح عن داود، بل مذهبه الجواز. المجموع (٣/ ٦٧). (٣) وبه قال زفر كما حكاه عنه القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ٨٩) وأجاز ابن حزم مع ذلك التراب والرمل، وكل ما يسمى أرضا. انظر المحلى (١/ ١٠٨). (٤) سورة المائدة، الآية (٦). (٥) تقدم تخريجه (٢/ ٥). (٦) سيأتي تخريجه (٤/ ٢٩٤). (٧) أخرجه الدارقطني (١/ ٥٧) والبيهقي (١/ ١٧٩) من حديث سراقة بن مالك، وقال الدارقطني: =