(٢) انظر بدائع الصنائع (٧/ ٥٢٢ - ٥٢٣) الهداية مع شر فتح القدير (٦/ ١٧٦ - ١٧٧). وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ورجحه ابن المنذر. انظر المغني (٦/ ٤١٦ - ٤١٧) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٦/ ٢٩٩١ - ٢٩٩٣) الأوسط (١٠/ ٥١٣). (٣) وهذه أشهر صورها، ومن صورها أيضا أن يبتاع وجيه في الذمة، ويفوض بيعه إلى خامل، ويشترطا أن يكون ربحه بينهما. ولها صورة ثالثة: أن يشتري وجيه لا مال له، وخامل ذو مال، ليكون العمل من الوجيه، والمال من الخامل، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح بينهما. انظر روضة الطالبين (٤/ ٢٨٠). وتسمى أيضا شركة الجاه، ومن أصحابنا من جعل شركة الجاه من النوع الثاني إذا كان الجاه لأحدهما، وشركة الوجوه إذا كان الجاه لهما، وهذا خلاف في عبارة، والحكم فيها سواء. الحاوي الكبير (٦/ ٤٧٧). (٤) قد يعارض بمثله فيقال: الأصل شركة شرعية، فمن زعم أن هذه شركة غير شرعية؛ فعليه الدليل.