للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* مَسْألة (٢٦):

شركة الوجوه باطلة عندنا وعند الشافعي (١).

وقال أبو حنيفة: هي جائزة (٢).

وصورتها: أن لا يكون لهما رأس مال، ويقول أحدهما للآخر: اشتركنا على أن كل ما اشتراه كل واحد منا في الذمة؛ كان شركة بيننا (٣).

والدليل لقولنا هو أن الأصل شركة شرعية، فمن زعم أن هذه شركة شرعية؛ فعليه الدليل (٤).

وأيضا فإن حقيقة الشركة أن يكون عند العقد شيء يشتركان فيه، إما رأس مال، أو شركة بدن على صنعة موجودة في أبدانهما، وليس ههنا مال،


(١) انظر الإشراف (٣/ ٧٢ - ٧٣) بداية المجتهد (٥/ ١٩٤) الأوسط (١٠/ ٥١٣) الحاوي الكبير (٦/ ٤٧٧ - ٤٧٩) روضة الطالبين (٤/ ٢٨٠).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٧/ ٥٢٢ - ٥٢٣) الهداية مع شر فتح القدير (٦/ ١٧٦ - ١٧٧). وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، ورجحه ابن المنذر. انظر المغني (٦/ ٤١٦ - ٤١٧) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٦/ ٢٩٩١ - ٢٩٩٣) الأوسط (١٠/ ٥١٣).
(٣) وهذه أشهر صورها، ومن صورها أيضا أن يبتاع وجيه في الذمة، ويفوض بيعه إلى خامل، ويشترطا أن يكون ربحه بينهما. ولها صورة ثالثة: أن يشتري وجيه لا مال له، وخامل ذو مال، ليكون العمل من الوجيه، والمال من الخامل، ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح بينهما. انظر روضة الطالبين (٤/ ٢٨٠).
وتسمى أيضا شركة الجاه، ومن أصحابنا من جعل شركة الجاه من النوع الثاني إذا كان الجاه لأحدهما، وشركة الوجوه إذا كان الجاه لهما، وهذا خلاف في عبارة، والحكم فيها سواء. الحاوي الكبير (٦/ ٤٧٧).
(٤) قد يعارض بمثله فيقال: الأصل شركة شرعية، فمن زعم أن هذه شركة غير شرعية؛ فعليه الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>