للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فأما إزالة سائر النجاسات من البدن والثياب وغير ذلك فليست بفرض على ظاهر مذهب مالك.

وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض (١).

وبهذا قال أبو حنيفة في غير الاستنجاء إذا زاد على مقدار الدرهم (٢).

وقال الشافعي: إزالتها فرض (٣)، ولم يعتبر مقدار الدرهم (٤).

وأنا أتكلم على [أن] (٥) إزالتها في الجملة ليس بفرض، فإذا ثبت ذلك دخل فيه الاستنجاء (٦).


(١) وقيل: واجب مع الذكر ساقط مع النسيان، وهو قول في المذهب. انظر بداية المجتهد (٢/ ٦٣).
(٢) شرح فتح القدير (١/ ١٩٢ - ١٩٣).
(٣) ومنهم من قال: هي فرض مطلقا، وليست من شروط صحة الصلاة، وهو قول رابع في المسألة، وهو ضعيف؛ لأن النجاسة إنما تزال للصلاة. بداية المجتهد (٢/ ٦٤).
(٤) انظر المجموع (٣/ ٥٧٥). وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء:
أحدها: اختلافهم في قوله : ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّر﴾ هل ذلك محمول على الحقيقة، أو محمول على المجاز؟
والسبب الثاني: تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك.
والسبب الثالث: اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب، والنهي من الحظر إلى الكراهة؟ أم ليست قرينة؟ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة، وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك؛ لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح، وهذه في الأكثر مندوب إليها. بداية المجتهد (٢/ ٦٣).
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٦) انظر المصادر السابقة في المسألة قبل هذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>