للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب (١): القول في أخذ [الاسم] (٢) قياسًا (٣)

[عند مالك ] (٤) يجوز أن تؤخذ الأسماء من جهة (٥) القياس (٦).

[وأبى ذلك قوم أن تؤخذ الأسماء قياسًا] (٧).


(١) في (س): فصل، والعنوان ساقط منها.
(٢) في (ص): الأسماء.
(٣) الخلاف لا يأتي في الحكم الذي ثبت بالنقل تعميمه لجميع أفراده بالاستقراء؛ كرفع الفاعل، ونصب المفعول، ولا في الاسم الذي ثبت تعميمه لأفراد نوع، سواء كان جامدًا كرجل وأسامة، أو مشتقًّا كضارب ومضروب، ولا في أعلام الأشخاص كزيد وعمرو؛ فإنها لم توضع لها مناسبة بينها وبين غيرها، وإنما محل الخلاف في الأسماء التي وضعت على الذوات لأجل اشتمالها على معان مناسبة للتسمية، يدور معها الإطلاق وجودًا وعدمًا، وتلك المعاني مشتركة بين تلك الذوات وبين غيرها، فحينئذ يجوز على رأي إطلاق تلك الأسماء على غير مسمياتها لاشتراكها معها في تلك المعاني، وذلك كتسمية النبيذ خمرًا لاشتراكه مع عصير العنب في الإسكار، وكذلك تسمية اللائط زانيًا، والنباش سارقًا. وفائدة الخلاف في هذه المسألة ما ذكره في المحصول، وهو صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر، والسرقة، والزنا، على شارب النبيذ واللائط والنباش. أفاده الإسنوي في نهاية السول (٢/ ٨٢٩ - ٨٣٠) وانظر أيضًا مختصر المنتهى لابن الحاجب (١/ ٢٥٨ - ٢٦٠).
(٤) زيادة من (ص) و (خ).
(٥) في (س): قياسًا.
(٦) وقد أثبته القاضي أبو بكر، وابن سريج، وابن أبي هريرة، وأبو إسحاق الشيرازي، والإمام، وكثير من الفقهاء وأهل العربية، كالمازني، والفارسي، وابن جني. انظر رفع النقاب (٥/ ٤٤٦ - ٤٥٢) الإبهاج (٣/ ١٤٨١) نهاية السول (٢/ ٨٢٨ - ٨٢٩).
(٧) زيادة من (ص) و (خ). وقال الباجي: "الذي عليه محققو أصحابنا كأبي بكر وغيره أن ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>