للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل [فيه] (١) أن الله تعالى قال: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (٢).

فهو على العموم في الأسامي والأحكام (٣).

وأيضًا فإنه يجوز أخذ الأحكام قياسًا، فكذلك الأسماء؛ لأنهما في الحالين جاءا (٤) بالجائز في العقول السائغ (٥) [فيها] (٦).

وأيضًا فإن المعاني أعلام للأحكام وأدلة عليها، والأسماء (٧) كذلك، ثم من الجائز التنبيه (٨) على المعنى تارة بالشرع، وتارة بلا شرع، وكذلك الأسماء (٩)؛


= لا يجوز، وبه قال أبو جعفر السمناني، وعليه جمهور أصحاب الشافعي، وقال أبو تمام وابن القصار: يجوز إثبات اللغة بالقياس". إحكام الفصول (١/ ٣٠٤) وهو الذي اختاره ابن الحاجب في المختصر (١/ ٢٥٨) والآمدي في الإحكام (١/ ٨٠) وأكثر الشافعية وأكثر الحنفية. انظر الإبهاج (٣/ ١٤٨١) ونهاية السول (٢/ ٨٢٩ - ٨٣٠) قواطع الأدلة (١/ ٢٨١ - ٢٨٣) الوصول إلى الأصول (١/ ١١٠ - ١١٣).
(١) ساقط من (ص).
(٢) سورة الحشر، الآية (٢).
(٣) أما العموم في كل معتبِر فصحيح، وأما في الاعتبار؛ فلا؛ لأن قوله ﴿فَاعْتَبِرُوا﴾ فعل في الإثبات فلا يفيد العموم، بخلاف قوله ﴿يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ فإنه من صيغ العموم. انظر الإحكام للآمدي (١/ ٨٢) ورد الصفي الهندي الاستدلال بالآية بأنه يقتضي وجوب القياس في اللغات، ولا قائل به، إنما الاختلاف في الجواز. وتعقبه السبكي بما تراه في الإبهاج (٣/ ١٤٨٣ - ١٤٨٤).
(٤) في (ص): في الحالين سواء لأنه أتى بالجائز.
(٥) في (ص): الشائع.
(٦) ساقط من (ص).
(٧) في (س): والاسم.
(٨) (س): ثم بقي من الجائز التثنية.
(٩) في (س): الاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>