للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الجميع من الحجج والأعلام التي يجوز به الهجوم على الحلال والحرام.

وأيضًا فإن القول على الشيء بأن كذا اسم له على (١) مشاكلة القول عليه بأن كذا حكم له، فلما جاز أن يصدر أحدهما من جهة الشرع كذلك الثاني.

وأيضًا فإن الوجود شاهد لنا، وهو أن الشريعة سمت (٢) أسماء لم تعرف بها قبل الشرع مثل الإيمان، والإسلام، والملة، والحج، والصوم، والصلاة، والزكاة، والسنة، والتطوع، فوجودها يغني [عن] (٣) الدلالة عليها.

وأيضًا فإن من قضايا العقول أن كل متماثلين فحكمهما واحد من حيث تماثلا، فإذا وجدنا الخمر كسبت (٤) هذا الاسم لحدوث الشدة المخصوصة، ويرتفع بارتفاع الشدة [المطربة] (٥)، وسلم ذلك على السبر والامتحان، ورأيناها في النبيذ موجودة وجب أن يعطى (٦) اسم الخمر (٧).

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (٨).

فأخبر أنه علمه الكل (٩)، والقياس ممتنع.


(١) في (ص): علامة.
(٢) في (ص) و (س): كست.
(٣) ساقط من (ص).
(٤) في (س): كسيت.
(٥) زيادة من (ص) و (خ).
(٦) في (ص): نعطيه.
(٧) انظر في الجواب عنه نهاية السول (٢/ ٨٣٠).
(٨) سورة البقرة، الآية (٣١).
(٩) ورجحه ابن كثير في تفسيره (١/ ١٢٦ - ١٢٧) وحكاه عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>