(٢) في (ص) و (خ): ومذهب مالك ﵀. (٣) في (س): الآثار. (٤) في (ص) و (خ): به. والتخيير إنما هو إذا لم يمكن الجمع بينهما، ولا النسخ للجهل بالمتقدم من المتأخر، ولا الترجيح، وفي المسألة أربعة أقوال: الأول: ما حكاه المصنف عن مالك، وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني، بناء على أن الواقعة لا تخلو عن الحكمين. القول الثاني: الوقف عن العمل بكل واحد منهما. الثالث: التساقط، أي سقوط كل منهما بالآخر، فيرجع لغيرهما كالبراءة الأصلية. الرابع: التفصيل، فيكون التخيير بين الواجبات؛ لأنها قد يخير فيها كما في خصال كفارة اليمين، ويكون التساقط في غير الواجبات. انظر المستصفى (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٨) وشرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية زكريا الأنصاري (٤/ ٦٠ - ٦١) ونشر البنود (٢/ ١٧٩) ونثر الورود (٣٩٧). (٥) زيادة من (خ) و (ص). (٦) يشير إلى قول النبي ﷺ: "إذا أمن الإمام فأمنوا". وسيأتي تخريجه في كتاب الصلاة. (٧) يشير إلى قول النبي ﷺ: "إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين". وسيأتي تخريجه أيضًا في كتاب الصلاة. على أن المصنف اختار في هذه المسألة أن لا يقول الإمام آمين، وسيأتي تفصيل ذلك. (٨) زيادة من (خ).