للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنَّه أخص منه (١).

قيل: الذي نعرف من مذهبكم أن الخبرين إذا تعارضا لم تقضوا بالخاص على العام وإن أمكن استعمالهما، بل يسقطان جميعا (٢).

فإن أردتم القضاء بالدليل على العام قلنا: القياس عليه إذا مس ذكر نفسه؛ بعلة أنه مس ذكر آدمي ملتذا به، أو بعلة أنه أنه مس ذكرا لو أولج في فرج لوجب فيه الغسل على وجه ملتذا بمسه (٣).

وأيضا فإنه إذا مس فرج غيره فقد هتك حرمة الغير، وإذا مس ذكر نفسه لم يهتك الحرمة، فلما نقض الوضوء إذا لم يهتك الحرمة كان بأن ينقض الطهر بهتك الحرمة أولى (٤).

فَصْل

عندنا أن لا وضوء في مس الدبر، وكذلك عند داود (٥).

وقال الشافعي فيه الوضوء كمس الذكر (٦).


(١) قلت: إذا ثبت أنه أخص منه فلا يقضي عليه؛ لأنَّه سيكون فرد من أفراد العموم، وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، كما هو مقرر في الأصول.
(٢) انظر ما تقدم (٢/ ٢١٥).
(٣) ولا يتوجه هذا على داود لأنَّه لا يقول بالقياس.
(٤) وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه؛ فيمس ذكر غيره أولى، وهذا تنبيه يقدم على الدليل، أي دليل الخطاب. المغني (١/ ٢٣٧) ونحوه للشيرازي في المهذب (٢/ ٦٤٢).
(٥) وهو أحد الروايتين عن أحمد، والرواية الأخرى مثل مذهب الشافعي. انظر المغني (١/ ٢٣٨) والمصادر السابقة.
(٦) وسبب الخلاف في هذا الفرع أمران: أحدهما: الاختلاف في مفهوم اللقب هل يعمل به =

<<  <  ج: ص:  >  >>