للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مسألة (٣٨):

عند مالك والشافعي أن المرأة الحرة كلها عورة، لا يجوز لها أن تكشف غير وجهها وكفيها (١).

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن انكشف من القدم الربع (٢)، ومن الرَّجل ربع فخذه؛ جاز، فأما الزيادة على ذلك؛ فلا.

وإن انكشف من السوءتين مقدار الدرهم؛ جاز، ولا يجوز أكثر، وأبو يوسف يعتبر النصف (٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٤).

قال العلماء: الوجه والكفان (٥).

وروي في حديث عن النبي أنه قال: "المرأة عورة إلا الوجه والكفين" (٦).

وقد قال تعالى: ﴿زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٧)، وهذا يقتضي أخذ جميع الزينة في كل موضع من البدن إلا أن تقوم دلالة (٨).


(١) وعن أحمد مثله إلا أن في الكفين عنه روايتان. انظر المغني (٢/ ١٨٤).
(٢) انظر ما تقدم في المسألة السابقة.
(٣) انظر المراجع السابقة.
(٤) سورة النور، الآية (٣١).
(٥) هذا التفسير مروي عن ابن عباس وعائشة. انظر تفسير ابن جرير، وعن ابن عمر أيضا كما في المحلى (٢/ ٢٥٢).
(٦) أخرجه الترمذي (١١٧٣) بدون الاستثناء، وقال: حسن صحيح غريب.
(٧) سورة الأعراف، الآية (٢٩).
(٨) بل الآية تقتضي أخذ ما يسمى زينة، وهذا معنى مفهوم لا يحتاج إلى بيان. التجريد (٢/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>