للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقوله: ﴿فَانْكِحُوا﴾ لا يدل على الوجوب؛ لأنه كالإباحة بعد الحظر، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (١)، والأمر إذا تجرد مبتدأ من غير سبب يتقدمه للوجوب (٢).

فإن قيل: قد قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٣).

وهذا أمر واجب، فإذا وجب علينا إنكاح غيرنا؛ كان علينا في نفوسنا أوجب.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه لا يجب على الأيامى التزويج في الأصل، وكلامنا فيه، فإذا اخترنه؛ وجب علينا أن نفعل، ولا يدل على أن النكاح في نفسه واجب؛ لأنه يجب علينا بعد أن يخترنه.

والجواب الآخر: هو أنه قد يجب علينا الشيء بغيرنا وإن لم يجب علينا في نفوسنا، وهذا كنفقة الأبوين والزوجة، يجب علينا مقدار الكفاية لهم، ولو اقتصرنا نحن في نفوسنا؛ لجاز ولم يجب.

مَسْألة (٢):

ووجه المرأة وكفاها ليس بعورة عندنا، فيجوز للرجل إذا أراد أن


(١) سورة المائدة، الآية (٣).
(٢) تقدم الكلام على هذه القاعدة في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٢٨١).
(٣) سورة النور، الآية (٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>