للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإن النكاح (٥) طريقه طريق الملاذ، [و] (١) ما كان هذا سبيله فإنه غير واجب، كالأكل الطيب واللباس الحسن الناعم، والشرب الطيب.

فإن قيل: فإنه إذا اضطر إلى طعام ومع غيره طعام طيب؛ وجب أن يلتذ به.

قيل: إنما يجب عليه إحياء نفسه لا التلذذ به، كما لو كان موضعه ميتة لوجب عليه إحياء نفسه بتناولها.

وأيضا فإنه عقد وضع لاستباحة الوطء؛ فلا يجب، دليله النكاح الثاني.

فإن استدلوا بالظواهر مثل قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ﴾ (٢) و "تناكحوا" (٣) و "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (٤)، وبقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٥)، فقد جعلناها كلها أدلة [لنا] (٦)، مع أن ظاهر قوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يدل على أنه إرشاد لا واجب عليه؛ لأنه قال في أول الآية: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا﴾، وهذا كقوله: إن خفت هذا الطريق فاسلك هذا الطريق؛ فإنه يدل على إرشاده لا وجوبه عليه.

وأيضا فإن الأمر إذا ورد هذا المورد بعد قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾؛


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٢٨٥).
(٤) تقدم تخريجه (٥/ ٢٨٦).
(٥) سورة النساء، الآية (٣).
(٦) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>