للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (٣):

قال مالك : لا تجزئ طهارة من غسل، ولا وضوء، ولا تيمم إلا بنية، فمتى عري شيء من ذلك من النية لم يجزئ (١).

وكذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (٣).

وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء منها إلى النية، لا التيمم، ولا الطهارة بالماء (٤).

وذهب أبو حنيفة والثوري إلى أن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية،


(١) وعنه رواية أخرى حكاها عنه الوليد بن مسلم أنها غير واجبة، ونقل ذلك ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٤٨) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٢).
وقال خليل في التوضيح (١/ ٩٢ - ٩٣): "ومقابل الأصح رواية عن مالك في عدم الوجوب، حكاها المازري نصًّا عن مالك في الوضوء، وقال: يتخرج في الغسل، وكذلك ذكر ابن شاس أن ابن المنذر حكى عن مالك في كتابه الأوسط أن النية غير واجبة في الوضوء، قال: ويتخرج في الغسل، قلت: - خليل - وفي التخريج نظر؛ لأن التعبد في الغسل أقوى، ولم يحفظ صاحب المقدمات في وجوب النية الوضوء خلافًا، بل حكى الاتفاق عليها". وانظر أيضًا الإشراف (١/ ٣٥) المعونة (١/ ٨٥) الكافي (١٩) بداية المجتهد (١/ ٣٤٤ - ٣٥٠).
(٢) انظر الأم (١/ ٦٢ - ٦٣) الأوسط (٢/ ١٠ - ١٣) المجموع (٢/ ٣٢١ - ٣٢٦) ونسب القرطبي في الجامع (٦/ ٤٥٧) إلى كثير من الشافعية القول بعدم اشتراطها في الوضوء، وهو وهم، قال النووي: "النية شرط في صحة الوضوء والغسل بلا خلاف عندنا". المجموع (٢/ ٣٢٢).
(٣) انظر المغني (١/ ١٢٩ - ١٣٠) مسائل الإمام أحمد وإسحاق (٢/ ٤٢١ - ٤٢٣) وانتصر لهذا القول ابن حزم في المحلى (١/ ٩٠ - ٩١).
(٤) وبه قال الحسن بن صالح وزفر، وعن الأوزاعي رواية أخرى مثل أبي حنيفة. انظر الأوسط (٢/ ١١) والمجموع (٢/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>