وقال خليل في التوضيح (١/ ٩٢ - ٩٣): "ومقابل الأصح رواية عن مالك في عدم الوجوب، حكاها المازري نصًّا عن مالك في الوضوء، وقال: يتخرج في الغسل، وكذلك ذكر ابن شاس أن ابن المنذر حكى عن مالك في كتابه الأوسط أن النية غير واجبة في الوضوء، قال: ويتخرج في الغسل، قلت: - خليل - وفي التخريج نظر؛ لأن التعبد في الغسل أقوى، ولم يحفظ صاحب المقدمات في وجوب النية الوضوء خلافًا، بل حكى الاتفاق عليها". وانظر أيضًا الإشراف (١/ ٣٥) المعونة (١/ ٨٥) الكافي (١٩) بداية المجتهد (١/ ٣٤٤ - ٣٥٠). (٢) انظر الأم (١/ ٦٢ - ٦٣) الأوسط (٢/ ١٠ - ١٣) المجموع (٢/ ٣٢١ - ٣٢٦) ونسب القرطبي في الجامع (٦/ ٤٥٧) إلى كثير من الشافعية القول بعدم اشتراطها في الوضوء، وهو وهم، قال النووي: "النية شرط في صحة الوضوء والغسل بلا خلاف عندنا". المجموع (٢/ ٣٢٢). (٣) انظر المغني (١/ ١٢٩ - ١٣٠) مسائل الإمام أحمد وإسحاق (٢/ ٤٢١ - ٤٢٣) وانتصر لهذا القول ابن حزم في المحلى (١/ ٩٠ - ٩١). (٤) وبه قال الحسن بن صالح وزفر، وعن الأوزاعي رواية أخرى مثل أبي حنيفة. انظر الأوسط (٢/ ١١) والمجموع (٢/ ٣٢٢).