للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون هو الإجزاء، ويحتمل أن يكون الكمال، ولا يجوز أن يدعى فيه العموم من وجهين:

أحدهما: أن العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات (١).

والثاني: أنه يتنافى وجود الكمال مع نفي الإجزاء؛ لأنه إذا انتفى الإجزاء انتفى الكمال لا محالة، وإذا انتفى الكمال لم ينتف الإجزاء، وإذا كان هذا هكذا لم يكن لكم صرف المضمر المطلوب - وهو الحكم - إلى الإجزاء دون أن نصرفه نحن إلى الكمال، فيتعارض الاحتمالان ويسقطان، ويحتاجون إلى شيء آخر. وبالله التوفيق (٢).


(١) وهو الذي عبر عنه الغزالي وغيره بقوله: "المقتضى لا عموم له، وإنما العموم للألفاظ لا للمعاني". والاقتضاء هو دلالة اللفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه، أو توقفه عليه عقلًا أو شرعًا. واختيار المصنف عدم إفادته للعموم هو ما نصره الغزالي، وهو قول جمهور الأحناف، واختار أكثر المالكية والشافعية إفادته للعموم، ووافقهم أبو زيد الدبوسي من الحنفية.
انظر إحكام الفصول (٢/ ٥١٣ - ٥١٤) المستصفى (٢/ ٣٨) الإحكام للآمدي (٣/ ٨١ - ٨٢) تقويم الأدلة (١٣٥ - ١٣٩) العقد المنظوم (١/ ٥٢٤) نثر الورود (٥٨) و (١٧٧).
(٢) قال أبو عبيد في الطهور (١٥١): "وأنا مع هذا لا أرى لبشر أن يدع اسم الله عند طهوره، ولربما تركته ساهيًا، حتى يمضي بعض وضوئي، فأعيده من أوله بالتسمية، وهذا اختيار مني لنفسي، أخذتها به وأراه لمن قبل رأيي، من غير أن أوجبه، ولا أفسد بتركه صلاة رجل ولا طهور".

<<  <  ج: ص:  >  >>