للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وصاحب الحائط إن لم يحتج إليه الآن؛ جاز أن يحتاج إليه في ثاني، فيتعطل عليه موضعه، وربما لم يجد عنه بدًا؛ فافترقا.

ومما يدل على أن قول النبي : "لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جدار" (١) أنه على الندب؛ ما رواه أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "إذا سأل أحدكم جاره أن يلزق (٦٩) خشبات؛ فليفعل" (٢).

وروى الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة عن النبي : "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره؛ فليأذن له ولا يمنعه" (٣).

فقد بان أنه ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا؛ لما احتاج أن يؤذنه. وبالله التوفيق.

مَسْألة (١٢):

إذا كان بيت مسقف وفوقه غرفة؛ السفلي لواحد، والغرفة لآخر، فتداعيا السقف [الذي] (٤) على السفلي وتحت الغرفة؛ فالسقف لصاحب السفلي (٥).


(١) تقدم تخريجه (٦/ ١٠٩).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (٢/ ٣٩٦) و (٢/ ٤٦٣) لكن عن الزهري عن الأعرج لا عن أبي الزناد عن الأعرج، وإسناده حسن.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٦٣٤) والترمذي (١٣٥٣) وابن ماجه (٢٣٣٥) وأحمد (٢/ ٢٤٠) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري، ومسلم (١٦٠٩) في المتابعات بهذا الإسناد، ولم يذكر لفظه، وإنما أحال على اللفظ السابق وقال: "نحوه".
(٤) ساقط من الأصل، وأثبته من عيون المجالس.
(٥) انظر الإشراف (٣/ ٥٢ - ٥٣) ونقل الماوردي في الحاوي (٦/ ٣٩٨) عن مالك أنه يكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>