للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال الشافعي (٢): هو بينهما جميعًا (٣).

والدليل لقولنا هو أن السقف محمول على صاحب السفلي باتفاقهما، فوجب أن يستحقه المحمول عليه مثل الحمل على بعيره، ولا يعتبر قعود صاحب العلو عليه؛ لأن من كان قاعدًا على متاع محمول على بعير رجل؛ لم يستحق القاعد المتاع بقعوده عليه.

وأيضًا فإن السقف موضوع على ملك الغير؛ فأشبه المتاع الموضوع في دار الغير، ولا يلزم على هذا العلو الذي فوق السقف؛ لأن العلو محمول على السقف الذي حكمنا فيه من جهة الظاهر، ولا يطلق فيه أنه على ملك الغير، ألا ترى أن ملك الغير إنما يقال فيما حصل له بإقرار أو بينة إن كان خارجًا من يد غيره، حاصلًا في يده وتصرفه، وهذه صفة لا توجد في نفس السقف، وإنما يحكم له بالظاهر مع جواز أن يكون ملكًا لغيره.

وأيضًا فإن ملك السفل هو ملك لصاحبه لا منازعة فيه، فتأكد سبب


= لصاحب العلو؛ لأنه لا يقدر على التصرف في العلو إلا به، وفي هذا النقل نظر كما ترى.
(١) انظر التجريد (٦/ ٢٩٦٩ - ٢٩٧١).
(٢) وهو مذهب أحمد أيضًا. انظر المغني (٦/ ٣١٧).
(٣) فصل ابن حجر الهيثمي في ذلك فقال: "والسقف بين علوه أي الشخص وسفل غيره كجدار بين مالكين، فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو لإمكان نقب وسط الجدار ووضع جذوع فيه، ويوضع عليه نحو ألواح فيصير البيت الواحد بيتين، فيكون السقف في يدهما لاشتراكهما في الانتفاع به أرضًا للأعلى وستره للأسفل، أو لا يمكن ذلك؛ فاليد لصاحب السفل لاتصاله ببنائه". تحفة المحتاج (٢/ ٣٥٤) وانظر أيضًا الأم (٤/ ٤٧٤) الحاوي الكبير (٦/ ٣٩٨ - ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>