للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه يعقد عليها جبرًا، ولا يلتفت إلى إذنها وعدمه؛ لأنها لم تخبر الرجال، فهو أنظر لها من غيره، والثيب قد نظرت فهي أنظر لنفسها من أبيها وغيره، [فلمن] (١) أذنت منهم جاز.

فإن قيل: فما (١١٧) تقولون في العم وابنه مع وجود الأب.

قيل: هذا كالأخ مع الأب، من عقد عليها بإذنها؛ جاز.

فإن قيل: فإن الأخ والعم والأجنبي في هذا سواء؛ لأنهم لا يصلون إلى العقد عليها إلا برضاها.

قيل: الفرق بينهما أن الأجنبي لا تعصيب بينه وبينها، ولا هو ممن تنتقل ولايتها إليه، والأخ والعم عصبة، ألا ترى أن الأب لو مات أو جن أو فسق عندكم؛ انتقلت الولاية من الأب إليه، وليس الأجنبي كذلك، فسقط ما قالوه. وبالله التوفيق.

[مسألة (٢٠)]

اختلف قول مالك في الدنيئة مثل: المسلمانية، والمعتقَة، والفقيرة التي لا عصبة لها، [والغريبة] (٢)؛ إذا جعلت أمرها إلى رجل من المسلمين، فزوجها من يختاره، فقال في رواية: إنه يجوز.

وقال في رواية أخرى: لا يجوز، ولا يزوجها إلا السلطان إن لم يكن


(١) في الأصل: فإن، وما أثبته أنسب.
(٢) هكذا بالأصل، وفي عيون المجالس (٣/ ١٠٦٣): العربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>