للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن الاستقبال، وربما ضاقت عن ذلك (١)، وليس في الصحاري ما يمنعهم في الانحراف، مع ما ذكرناه من أنه لا تخلو من مصل يرى فروجهم وأدبارهم.

ويجوز أن نقول: قد اتفقنا على جواز الاستدبار في البنيان، فكذلك الاستقبال، بعلة أنه مستقبل بأحد فرجيه القبلة من وراء حائل يخففه.

فإن قيل: قد اتفقنا على المنع من الاستقبال في الفضاء، فكذلك في البنيان، بعلة أنه مستقبل بفرجه القبلة مع القدرة على الاستدبار.

قيل: قد ذكرنا الفرق بين الفضاء والبنيان، وأنه لم يمكنه في الغالب الانحراف حتى لا يرى فرجيه جميعا مصل، وأنه في البنيان دونه حائل، ويضيق أيضا عليه من بناء المراحيض غير مستقبلة القبلة، ويشق الانحراف في الغالب وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (١٨):

والاستنجاء ليس بفرض عند مالك (٢)، وهو كسائر النجاسات التي تكون على البدن والثوب لا تجوز إزالتها إلا من طريق السنة (٣).


(١) ويجاب عنه بأن صحون الدور وسطوحها لا تضيق عن الانحراف وإن جوز الاستقبال، ولأن عادة الناس في سائر بلادهم أن يحرفوا البناء، ولو شق لم يتكلفوه، ولأن الضيق إنما يؤثر في البناء، ويجوز أن يبني نحو القبلة وينحرف الجالس عليه. التجريد (١/ ١٥٠).
(٢) وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن المزني. المجموع (٣/ ٤٣).
(٣) إلا أن مالكا يستحب له الإعادة في الوقت، وعلى ذلك أصحابه، والإعادة في الوقت ليست بواجبة عنده، ولا عند كل من قال كقوله، وإنما هو استدراك لما فاته من السنة في الوقت، ولو وجب في السنن أن تعاد بعد الوقت؛ لكانت كالفرائض في وجوبها. التمهيد (٢/ ٣٩٦) =

<<  <  ج: ص:  >  >>