للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا أمر بقبول الحوالة، فهو على الوجوب إلا أن يقوم دليل.

قيل: هذا محمول على الاستحباب، ولو أراد الوجوب؛ لورد النقل به مستفيضًا، كسائر الواجبات. وبالله التوفيق.

مَسْألة (١٥):

وليس للمحال عليه أن يمتنع من قبول الحوالة عليه، ولا يعتبر رضاه، إلا أن يكون الذي وقعت له الحوالة عدوا للمحال عليه؛ فلا يلزمه قبولها (١).

وقال أبو حنيفة (٢) والشافعي: يلزمه قبولها (٣)، ولم يفصلوا.

وقال الإصطخري من أصحاب الشافعي: لا يلزمه قبولها، ولم يفصل (٤).

وحكي أنه مذهب داود (٥).

والدليل لقولنا على الإصطخري وداود قوله (٧٧): "وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع" (٦).


(١) انظر الإشراف (٣/ ٥٧ - ٥٨) بداية المجتهد (٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣) الذخيرة (٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤).
(٢) في حكاية هذا القول عن الحنفية نظر؛ لأن مذهبهم اشتراط رضا المحال عليه. انظر التجريد (٦/ ٢٩٨١) والهداية (٧/ ٢٢٢).
(٣) التجريد (٦/ ٢٩٨١ - ٢٩٨٢) الحاوي الكبير (٦/ ٤١٨ - ٤١٩) المهذب مع التكملة (١٤/ ٣٣٤ - ٣٣٧) وهو مذهب أحمد أيضًا. انظر المغني (٦/ ٣٣٠).
(٤) وبه قال المزني وأبو عبد الله الزبيري، وأبو حفص بن الوكيل. الحاوي الكبير (٦/ ٤١٨).
(٥) انظر بداية المجتهد (٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
(٦) تقدم تخريجه (٦/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>