للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فاعتبر الإحالة والاتباع، ولم يعتبر رضا المحال عليه، فدل على أن رضاه ليس بشرط.

وأيضًا فإن قوله : "فليتبع"؛ إما أن يكون على ظاهره في الوجوب، أو على الندب والاستحباب (١)، والنبي جعل الشرط هو الحوالة على مليء، ومحال أن يأمر بالاتباع وجوبًا أو استحبابًا على من لم يقبل الحوالة، ولا يلزم قبولها.

فإن قيل: معناه فليتبع إذا قبل الحوالة.

قيل: هذا ليس في الظاهر، ويحتاج إلى دليل.

فإن قيل: فإن المحال عليه من شرط الحوالة، فوجب أن يكون رضاه شرطًا كالمحيل والمحتال.

وأيضًا فإن له [غرضًا] (٢) في أن لا يقبل الحوالة؛ لأن صاحبه قد يكون أسهل اقتضاء، وأسمح نفسًا من المحتال، فوجب أن لا يلزمه قبول الحوالة.

قيل: إنما يلزم [المحال عليه] (٣) الإحالة لأن من له الحق فإنه لا يملك [تخيير] (٤) المحيل الذي يستوفي منه الدين، والمحتال لم يلزمه قبول الحوالة؛


(١) وحمله الماوردي على الإباحة لأنه وارد بعد الحظر، وهو نهيه عن بيع الدين بالدين. انظر الحاوي الكبير (٦/ ٤١٨) وهو قول عند المتأخرين من أصحاب مالك كما نص عليه الرجراجي في المناهج (٨/ ٣٨٧).
(٢) في الأصل: عوضًا.
(٣) في الأصل: المحيل، والتصحيح من السياق.
(٤) كلمة لم أتبينها، وما أثبته أقرب إلى رسمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>