للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْل (١)

ومما خص بالقياس (٢) قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٣).

وقوله في الإماء: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٤).

فدلت هذه الآية على أن الإماء لم يدخلن (٥) في عموم مَن أمر بجلدها من النساء مئة (٦)، ثم قيس العبد على الأمة فجُعل حده خمسين كحدها، فكانت الأمة مخصوصة بالآية (٧)، والعبد مخصوصًا من قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٨) بالقياس على الأمة (٩)، [وقد ذكرنا


(١) زيادة من (خ) و (ص).
(٢) قال الباجي: "يجوز تخصيص العموم بالقياس الجلي والخفي، هذا المحفوظ عن القاضي أبي محمد وأبي تمام وعن أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك بالقياس الخفي، وبه قال الجبائي، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: إن خص العموم بغير القياس الخفي؛ جاز تخصيصه به، ولا يجوز أن يبتدأ تخصيص العموم به". إحكام الفصول (١/ ٢٧١) وانظر الإشارة (٢٠٠ - ٢٠١) مختصر منتهى السؤل والأمل (٢/ ٨٥٢ - ٨٥٨) نفائس الأصول (٣/ ٢٩ - ٣٥) المحصول (٢/ ٥٨٥ - ٥٩٢) سلاسل الذهب (٢٤٨ - ٢٤٩) الإحكام للآمدي (١/ ٤١٠ - ٤١٤) الآراء الشاذة في أصول الفقه (٢/ ٦٨٠ - ٧٠٣).
(٣) سورة النور، الآية (٢).
(٤) سورة النساء، الآية (٢٥).
(٥) في (ص) و (خ): الأمة لم تدخل.
(٦) في (ص) و (خ): مئة من النساء.
(٧) في (ص): فكانت الآية مخصوصة بالأمة.
(٨) سورة النور، الآية (٢).
(٩) قال ابن العربي: "دخل الذكور تحت الإناث في قوله ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>