(٢) قال الباجي: "يجوز تخصيص العموم بالقياس الجلي والخفي، هذا المحفوظ عن القاضي أبي محمد وأبي تمام وعن أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك بالقياس الخفي، وبه قال الجبائي، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: إن خص العموم بغير القياس الخفي؛ جاز تخصيصه به، ولا يجوز أن يبتدأ تخصيص العموم به". إحكام الفصول (١/ ٢٧١) وانظر الإشارة (٢٠٠ - ٢٠١) مختصر منتهى السؤل والأمل (٢/ ٨٥٢ - ٨٥٨) نفائس الأصول (٣/ ٢٩ - ٣٥) المحصول (٢/ ٥٨٥ - ٥٩٢) سلاسل الذهب (٢٤٨ - ٢٤٩) الإحكام للآمدي (١/ ٤١٠ - ٤١٤) الآراء الشاذة في أصول الفقه (٢/ ٦٨٠ - ٧٠٣). (٣) سورة النور، الآية (٢). (٤) سورة النساء، الآية (٢٥). (٥) في (ص) و (خ): الأمة لم تدخل. (٦) في (ص) و (خ): مئة من النساء. (٧) في (ص): فكانت الآية مخصوصة بالأمة. (٨) سورة النور، الآية (٢). (٩) قال ابن العربي: "دخل الذكور تحت الإناث في قوله ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ =