للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"لا صلاة إلا بطهور" (١).

وأيضا فإنها مفتقرة إلى التوجه (٢) والتكبير فهي كغيرها.

[مسألة (٦١)]

وكل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه، وأن يتيمم بلا خلاف من فقهاء الأمصار.

وأما إن خاف زيادة في مرضه أو تأخير برئه، أو حدوث مرض وإن لم يخف منه التلف فعندنا يجوز له أن يتيمم (٣).

وبه قال أبو حنيفة وداود (٤).

وقال أبو يوسف ومحمد: يتيمم ويصلي، وعليه الإعادة إن كان مقيما، وإن كان مسافرا فلا إعادة عليه (٥).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٢) أي إلى القبلة.
(٣) انظر الإشراف (١/ ١٤٣ - ١٤٤) بداية المجتهد (٢/ ١١) الذخيرة (١/ ٣٣٩ - ٣٤٠) التوضيح (١/ ١٩٠).
(٤) التجريد (١/ ٢٥٥ - ٢٥٦) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠ - ٣٢٢) شرح فتح القدير (١/ ١٢٧ - ١٢٨) المحلى (١/ ٣٤٦) وهو ظاهر مذهب أحمد، وعنه رواية أخرى: لا يجوز إلا إذا خاف التلف. انظر المغني (١/ ٣٥٣).
(٥) الموجود في كتب الحنفية أن محمدا وأبا يوسف يوافقان أبا حنيفة في خوف زيادة المرض، أو تأخير برئه، ويخالفانه فيما إذا خاف المرض فقط، ولا يتيمم عندهما في هذه الحال. انظر بدائع الصنائع (١/ ٣٢٠) والهداية مع فتح القدير (١/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>