للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أنه لو سلم من النقض لم يجز القياس على الخف؛ لأنه مخصوص المعنى.

ثم إننا قد ذكرنا قياسا على الخرقة فيسقطه، ويرجح عليه بالاحتياط للصلاة، وإسقاط الفرض بيقين. والله أعلم.

* * *

[مسألة (٧١)]

ولا يمسح على جُرموقين، والجرموق هو الخف فوق الخف (١).

وبه قال الشافعي في الجديد (٢).

وقد روي عن مالك جوازه.

وبه قال أبو حنيفة (٣) والشافعي في قوله القديم (٤).

وهذا ينبغي أن يكون الخف الأسفل مما ينبغي إذا انفرد جاز المسح عليه، ويكون الفوقاني كذلك، فأما إن كان التحتاني مما لا يجوز المسح عليه


(١) انظر الإشراف (١/ ٨٠) بداية المجتهد (١/ ٤٣٧) الذخيرة (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠).
تنبيه: ولم يقل: "وهما لأنه أراد الجرموق الفرد، وليس الجرموق في الأصل مطلق الخف فوق الخف، بل هو شيء يشبه الخف فيه اتساع، يلبس فوق الخف في البلاد الباردة، والفقهاء يطلقون أنه الخف فوق الخف لأن الحكم يتعلق بخف فوق خف، سواء كان فيه اتساع أو لم يكن. المجموع (٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠).
(٢) الأم (٢/ ٧٣) الأوسط (٢/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٣) التجريد (١/ ٣٢٨ - ٣٣٠) بدائع الصنائع (١/ ١٤٣).
(٤) وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد وداود والمزني، وجمهور العلماء. المجموع (٢/ ٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>