للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو انفرد، مثل أن يكون مخرقا خرقا فاحشا، أو ضعيفا لا يمكن متابعة المشي عليه فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى، ويكون الأسفل كالجورب، وكذلك إن كان الأعلى بهذه الصفة، والأسفل صحيحا لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف على هذا المذهب (١).

والدليل لقوله لا يجوز المسح على الأعلى على كل حال كون الطهارة والصلاة في الذمة، فلا تسقطان إلا بدليل.

وأيضا قول النبي وقد تطهر وغسل رجليه: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (٢).

فهو عموم في كل صلاة؛ لأن الألف واللام في الصلاة للجنس.

وكذلك قوله : "لن تجزئ عبد صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه" إلى أن قال : "ويغسل ورجليه" (٣).

فنفى الإجزاء عن كل عبد إلا على هذه الصفة فما عداها بخلافها إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: قد اشتهرت الرواية عن النبي وعن الصحابة بجواز المسح على الخفين، فسواء كانا تحت أو فوق.

قيل: إذا أطلق المسح على الخفين اقتضى لابس الخفين لا من لبس أربعة.


(١) وكذلك الأمر بالنسبة للشافعية، انظر المجموع (٢/ ٥٦٠ - ٥٦١).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>