للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أنه لو كان عاما جاز أن يخص، فنقول: إن رخصة المسح لا تزول بزوال الجرموق على الشيء الذي هو منفصل عنه، فوجب أن لا يجوز المسح، أصله إذا لف على الخف الأسفل خرقة مكان الجرموق.

وقولنا: "منفصل عنه" احتراز عن طبقتي الخف؛ لأنها غير منفصلة عنه، وعكس ما ذكرناه الخف الواحد لما زالت الرخصة بزواله جاز المسح عليه، وكذلك إذا كان التحتاني مخرقا جاز المسح على الأعلى؛ لأن الرخصة تزول بزواله.

وأيضا فإنما جاز المسح على الخف الواحد للحاجة العامة إلى لبسه، ولحوق المشقة في نزعه، وهذا لا يوجد في الجرموق؛ لأنه لا تدعو [الحاجةُ] (١) عوامَّ الناس إلى لبسه ولا تلحق المشقة في نزعه، فلم يجز المسح عليه.

فإن قيل: فإنه خف يلي خف الماسح فجاز المسح عليه، أصله إذا كان خفا واحدا، أو كان التحتاني مخرقا خرقا فاحشا بحيث لا يجوز المسح عليه.

وأيضا فإن المعنى الذي لأجله جاز المسح على الخف هو كون الحاجة إلى لبسه، ولحوق المشقة في نزعه، وهذا موجود في الخف الأعلى.

قيل: أما القياس الأول فالمعنى فيه زوال الرخصة في المسح بزواله، فلهذا جاز المسح عليه.

وأما قولهم: "إن الحاجة تدعو إليه" فقد ذكرنا أن الأمر بخلافه، والحاجة إليه ليست عامة،، وهي عامة في الخف الواحد، والمشقة تلحق في


(١) زيادة لا توجد في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>