هذا وقد اشتد نكير الشوكاني على من يقول بعدم جواز التقليد في العقليات. انظر إرشاد الفحول (٤٤٤ - ٤٤٦). (١) في (س): فصل. (٢) زيادة من (خ) و (ص). (٣) في (خ) العامي. (٤) في (س): بدنه. (٥) قال المصنف كما في عيون المجالس (٢/ ٦١٤ - ٦١٦): "ولا يصام رمضان ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، واختلف قول الشافعي، فوافقنا في أحد قوليه، وقال في الآخر: تقبل شهادة واحد. ووافقه أحمد بن حنبل على هذا القول، وبقولنا قال الأوزاعي والليث. وقال أبو حنيفة: ينظر في السماء؛ فإن كانت صاحية غير مغيمة؛ لم يقبل فيها إلا الاستفاضة والتواتر، وإن كان فيها غيم؛ قبل في ذلك واحد. واتفقوا على أنه لا يقبل في الفطر واحد، إلا أبا ثور فإنه قال: يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد".