للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لأنه من باب الشهادات] (١)، وفي كلا الأمرين -[الأخبار والشهادات] (٢) - لا بد من العدالة.

ومن ذلك قبول الهدية [بالرسول الواحد] (٣)، والإذن [بالواحد] (٤) لعرف الناس (٥) واستعمالهم [له] (٦)، وجري عادتهم به، فهو يقبل من البالغ وغير البالغ، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والواحد (٧) والاثنين، [والحر والعبد] (٨).

[ويقبل قول] (٩) القصاب (١٠) في الذكاة (١١)؛ لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه ذكي، فلو لم يخبره لما ضره، فهو يقبل من الذكر والأنثى ومَن مثله يَذبح، والمسلم والكتابي (١٢)، [والله أعلم] (١٣).


(١) زيادة من (خ) و (ص). وهذا الكلام نقله ابن فرحون في التبصرة (١/ ٢٤٨) عن أبي بكر الطرطوشي.
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) زيادة من (خ) و (ص).
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) المراد الإذن بالدخول إلى الدار مثلًا، وذلك لأن هذه الصورة ونحوها احتفت فيها القرائن فنابت عن العدد والإسلام، فحصل بها الظن، وربما حصل بها العلم اليقيني. انظر شرح التنقيح ص (٤٢٠) وكشف النقاب (٦/ ٨١ - ٨٢).
(٦) ليست في (خ) ولا (ص).
(٧) في (س): والواحدة.
(٨) زيادة من (خ) و (ص).
(٩) زيادة من (خ) و (ص).
(١٠) من قصبت الشاة قصْبًا من باب ضرب: قطعتها عضوًا عضوًا، والفاعل القصاب، والقصابة الصناعة بالكسر. المصباح المنير (٢٩١).
(١١) الذكاة نحر وذبح وفعل ما يعجل الموت بنية في الجميع. شرح حدود ابن عرفة (١/ ١٩٩).
(١٢) قال ابن فرحون: "وليس هو من باب الرواية ولا الشهادة، بل من باب القاعدة الشرعية: إن كل واحد مؤتمن على ما يدعي أنه ملكه أو مباح له، فيقبل قوله وإن كان أفسق الناس. من (القواعد) ومن (تعليقة الخلاف) للطرطوشي". تبصرة الحكام (١/ ٢٤٨).
(١٣) زيادة من (خ) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>